🔗 ميثاق شرف للأطباء النفسيين

-

ميثاق شرف للأطباء النفسيين

مقدمة: لما كنت مهنة الطب النفسى تتميز بسمات دقيقة، و ظروف متشعبة بعيدة عن الوضوح المباشر، رأينا أن نبدأ هذا الميثاق بعرض هذه الظروف التى تبرر وضع ميثاق خاص (بالاضافة الى لائحة آداب المهنة) لتقنين و توجيه الزملاء فى ممارستهم هذه المهنة الكريمة و السامية فى هذه المنطقة الشائكة و فى هذه الظروف الخاصة لهذه المهنة ما يلى:

1- ان الافكار و النظريات و الفروض العلمية، التى تبنى عليها الممارسة العملية، لها جذور و نظريات مختلفة بهذا الفرع فى كل أنحاء العالم و بديهى ان اختلاف النظريات ، يترتب عليه اختلاف التطبيق و الممارسة..

2- أن هذه المهنة مختلطة ( فى اذهان العامة و بعض المختصين من الزملاء الأطباء) مع تخصصات أخرى ليست بالضرورة الطبية، مثل ممارسة التحليل النفسى و الإرشاد النفسى و ما إلى ذلك.

3- إن هذه المهنة متصلة أشد الإتصال بما يهم العامة من مسائل و مشاكل تربوية و إجتماعية و أحياناً سياسية، بما تتناوله وسائل الإعلام بإلحاح متواتر.

4- إن هذه المهنة لها جانب قانونى ذا إشكالات ، سواء بالنسبة للأضرار لعلاج بعض المرضى دون إرادة صريحة منهم، أو بالنسبة لإتصال دورها بتقليل توافر الجانب المعنوى من أركان الجريمة و ما يختص به فرع الطب النفسى الشرعى، مع تذكر أنه لا يوجد مثل هذا التخصص الدقيق بعد فى مصر.

و على ذلك فإن ميثاق الشرف لابد أن يوفر للزملاء الأطباء مع ما يعينهم للسير وسط هذه المحظورات بأقل قدر ممكن من الامانة و الموضوعية. أولاً : قواعد عامة فى الممارسة الفعلية:

1- يلتزم كافة الأطباء النفسيين بما ورد فى لائحة آداب المهنة التى أصدرتها نقابة الأطباء، قرار وزير الصحة 234 لسنة 1974.

2- على الطبيب النفسى أن يقر طبيعة الإختلاف الطبيعى فى مفاهيم التشخيص و العلاج ، و بالتالى يكون أكثر حرصاً فى التعقيب العام، أو نقد الزملاء أمام المرضى أو ذويهم لمجرد اختلاف التناول و التخطيط لآليات العلاج.

3- على الطبيب النفسى أن يتحفظ ما أمكن ذلك فى تسمية المرض بأسماء التشخيصات الدامغة و الصريحة و التى لها مدلولات اجتماعية سيئة، ليس كتماناً بإسم المرض عن المريض، و لكن نظراً لأن أسماء الامراض النفسية هى مسألة إشكالية مازالت قيد الإختلاف، بالإضافة الى ان اسم المرض وحده لا يفيد كثيراً فى توقع سير العلاج، أو التنبؤ بمسار المرض و هذا لا يعنى أن نخفى عن المريض ما عنده، و لكن إما أن يصاغ تقرير طبيعة المرض فى شكل كامل و إما توضع الخطوط العريضة دون إلتزام بذكر تشخيص واحد فى كلمة واحدة قد تصبح معوقة للعلاج أكثر منها مساعدة فى البصيرة.

4- على الطبيب النفسى أن يوضح للمريض (أو أهله) الغرض العلمى أو العلاجى من الفحوصات المعملية التى يقترحها. ما أمكن ذلك.

5- إذا رأى الطبيب أن يحيل المريض إلى طبيبه السابق أو أن يقر أسلوب علاج سابق فإن من طبيعة مرضانا أن يقدروا هذه الخطوة، و من طبيعة هذه الخطوة أن توثق العلاقة بين الزملاء، فلا يفقدوا مرحلة إيجابية سابقة لمجرد الرغبة فى التغيير، خاصة إذا تشابهت العلاجات تماماً.

ثانياً: إلتزامات خاصة بالعلاقات العامة (وسائل الإعلام) :

1- على الطبيب النفسى أن يشترط على وسائل الإعلام أن يلتزموا بنص عبارته دون حذف أو زيادة، لأن كثيراً من الأخطاء و التشويش يحدث نتيجة لسوء النقل و التصرف دون إذن ( و يمكن فى ذلك أن نوصى بإبلاغ الجمعية، أو نقابة الصحفيين بأى تحريف، للمسارعة بتكذيب ما نشر دون إحراج الزميل بصفة شخصية) ، هذا إذا أراد الزميل الا يتولى التكذيب شخصياً.

2- على الزميل أن يتحرى الدقة، و التمييز و الموضوعية و الاصالة فيما يدلى به من تصريحات بحيث لا تتساوى الاقوال مع النصائح العامة التى يمكن أن يدلى بها شخص عادى من عامة الناس، دون حاجة الى تخصص و ذلك حتى يصبح لنا – كأطباء مختصين – ما يميزنا.

3- على الزميل أن يستوثق من المعلومات التى تصله، قبل أن يفتى فيها برأى دامغ ، فقد تصله معلومات ناقصة أو مشوهة فيسارع بإعتبارها نهائية و يبنى عليها رأيه.

4- على الزميل أن يستعمل أسلوباً علمياً يشمل الترجيح ، و النظر فى الإحتمالات بدلاً من التأكيد و إرسال العبارات المطلقة دون تحفظ.

5- بالنسبة لإبداء الرأى فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية ، يتحتم على الطبيب ألا يدلى برأى دامغ فى حالة عدم توافر معلومات بما يكفى ، و خاصة إذا كانت القضية مازالت فى ساحة القضاء، لم يبت فيها بالرأى النهائى فإذا اضطر لإبداء الرأى فيبديه كقضية عامة (و ليس متعلقاً بحالة بذاتها) أو فليضع شروطاً لرأيه.

6- بالنسبة لإبداء الرأى فى إستعمال جهاز فحص بذاته، أو عقار بذاته، ينبغى أن يتحرى الطبيب الحقائق الموضوعية بهذا الشأن ، حتى لا يصبح – بقصد أو بغير قصد- اداة لغرض دعائى لجهاز أو عقار أو مؤسسة ، ربما بما لا يتفق مع تقاليد المهنة.

7- على الطبي فى حالة استعمال اسمه كمسئول علمى أو مشرف علمى على بعض الاعمال الدرامية، ان يتحرى أن يوقع على الصورة النهائية للسيناريو أو التسجيل حتى لا يستغل فيما لا يوافق عليه أصلاً.

8- إذا كان للطبيب أراء خاصة فى المسائل العامة (سياسية أو غير ذلك) فعليه أن يوضح الصفة التى يتحدث بها، و فى فى هذه الحالة صفة المواطن المشارك مثله مثل سائر المواطنين – دون لقب أو وظيفة أو تخصص يوحى بغير ذلك .

9- على الزميل الذى يتولى الاعداد لمؤتمر أو ندوة فى التخصص ، ان يخطر الجمعية بها جملة و تفصيلاً، لتنظيم الاسهام فيها، او الاعلان عنها، أو تعديل بعض فقراتها بما يتفق مع الاهداف العامة للمهنة.

10- على الزميل المتحدث عن مؤتمر أو من يقدم بحث ما، أن يحيل المسائل الاساسية و الجوهرية و الادارية الى المسئول الرسمى عن هذا الامؤتمر او الندوة حتى لا تتداخل و تتعارض الاراء بما يشوش العامة و يشوه المهنة.

ثالثاُ : ترتيبات منظمة: 1- بمجرد توزيع هذا الميثاق يصبح ملزماً للكافة.

2- من حق رئيس الجمعية أو أحد أعضاء مجلس الادارة أن يقوم بالتنبيه على العضو المخالف بما يرى، و أن يكون التصحيح متى أمكن ذلك ، بواسطة العضو نفسه أولاً.

3- إذا حدث –لا قدر الله- ان لم يقر العضو المتجاوز ما اعتبر انه كذلك يمكن أن تشكل لجنة من بعض الزملاء للنظر فى هذا الاختلاف على ان يختار أحد أفرادها العضو المخالف ( للنظر فى أمر هذا التجاوز).

4- إذا أقرت اللجنة أن ثمة تجاوزاً، تطلب من العضو متفضلة أن يصلح الموقف شخصياً.

5- إذا لم يفعل العضو المتجاوز ، فمن حق رئيس الجمعية، مفوضاً من مجلس إدارتها (المنتخب من الجمعية العمومية) في:

أولاً : أن يقوم بتصحيح الوضع على المستوى العام (إن كانت المسألة عامة). ثانياً : أن يقوم بتنبيه العضو بخطاب رسمى بوجهة النظر التى تم إقرارها . ثالثاُ : و ان يقوم بمتابعة عدم العودة الى ذلك.

و إذا لزم الأمر يدعو مجلس الإدارة للنظر فى العقوبات التى قد يراها مجلس الإدارة.

رئيس الجمعية أ.د. أحــمـد عــكاشــه